مطابقته للترجمة في قوله : " نقركم ما أقركم الله " وقد قلنا إن معناه ما قدر الله أنا نترككم فإذا شئنا أخرجناكم ، وأبو أحمد اختلفوا فيه ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في ( كتاب الدلائل ) ، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود ، وأبو نعيم الأصفهاني أنه المرار بفتح الميم وتشديد الراء ابن حمويه بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم الهمداني بفتح الميم وهو ثقة مشهور ، وكذا سماه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن في روايته ، nindex.php?page=showalam&ids=12002وأبو ذر الهروي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : أهل بخارى يزعمون أن أبا أحمد هذا هو محمد بن يوسف البيكندي ، ووقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للأكثرين كذا أبو أحمد غير مسمى ولا منسوب ، ولابن السكن في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري : حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث ، وكذا شيخه وهو ومن فوقه مدنيون .
( ذكر معناه )
قوله : ( لما فدع أهل خيبر عبد الله ) فدع بالفاء والدال والعين المهملتين فعل ماض ، وأهل خيبر بالرفع فاعله ، وعبد الله بالنصب مفعوله ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي وعبد الغافر في ( معجمه ) أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أرسل عبد الله ابنه إلى أهل خيبر ليقاسمهم التمر " ففدع " الفدع ميل في المفاصل كلها كأن المفاصل قد زالت عن مواضعها ، وأكثر ما يكون في الأرساغ ، قال : وكل ظليم أفدع لأن في أصابعه اعوجاجا قاله الأزهري في ( التهذيب ) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : الفدع في اليد أن تراه يعني البعير يطأ على أم قردانه فأشخص شخص خفه ولا يكون إلا في الرسغ ، وقال غيره : أن يصطك كعباه ويتباعد قدماه يمينا وشمالا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : الأفدع الذي يمشي على ظهر قدمه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي هو الذي ارتفع أخمص رجله ارتفاعا لو وطئ صاحبها على عصفور ما آذاه ، وفي خلق الإنسان لثابت إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فذاك الفدع ، رجل أفدع وامرأة فدعاء وقد فدع فدعا ، وفي ( المخصص ) : هو عوج في المفاصل أو داء ، وأكثر ما يكون في الرسغ فلا يستطاع بسطه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : الفدعة موضع الفدع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول في بعض تعاليق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فدع يعني كسر والمعروف ما قاله أهل اللغة ، وقال الكرماني : فدغ بالفاء والمهملة المشددة ثم المعجمة المفتوحات من الفدغ وهو كسر الشيء المجوف ، وقال بعضهم : ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن بالغين المعجمة أي شدخ ، وجزم به الكرماني وهو وهم ، ( قلت ) : ليس الكرماني بأول قائل به حتى ينسب الوهم إليه مع أنه جنح في أثناء كلامه إلى أنه بالعين المهملة ، قوله : ( كان عامل يهود خيبر على أموالهم ) يعني التي كانت لهم قبل أن يفيئها الله على المسلمين ، قوله : ( نقركم ما أقركم الله ) أي إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلناه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، قوله : ( فعدي عليه من الليل ) بضم العين وكسر الدال أي ظلم عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كان اليهود سحروا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه ، قيل : يحتمل أن يكونوا ضربوه ويؤيده تقييده بالليل ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة التي علق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إسنادها آخر الباب بلفظ : " فلما كان زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه غشوا المسلمين وألقوا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه ، الحديث ، قوله : ( وتهمتنا ) بضم التاء المثناة من فوق وفتح الهاء وقد تسكن أي الذين نتهمهم بذلك ، وأصله وهمتنا قلبت الواو تاء كما في التكلان أصله وكلان ، قوله : ( وقد رأيت إجلاءهم ) أي إخراجهم من أوطانهم ، يقال : جلا القوم عن مواضعهم جلاء وأجليتهم أنا إجلاء وجلوتهم قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي : جلا وأجلى بمعنى ، والإجلاء الإخراج من الوطن على وجه الإزعاج والكراهة ، قوله : ( فلما أجمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على ذلك ) أي عزم يقال : أجمع على الأمر إجماعا إذا عزم قاله ابن عرفة وابن فارس ، وقال أبو الهيثم : أجمع أمره أي جعله جميعا بعدما كان متفرقا ، قوله : ( أحد بني الحقيق ) بضم [ ص: 306 ] الحاء المهملة وبقافين بينهما ياء آخر الحروف ساكنة ، وبنو الحقيق رؤساء اليهود ، قوله : ( أتخرجنا ) من الإخراج والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار ، والواو في وقد أقرنا للحال ، قوله : ( وقد عاملنا ) بفتح اللام ، قوله ( وشرط ذلك ) أي إقرارنا في أوطاننا ، قوله : ( أظننت ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار ، والخطاب فيه لأحد بني حقيق ، قوله : ( إذا أخرجت ) على صيغة المجهول ، قوله : ( تعدو بك قلوصك ) أي تجري بك قلوصك ، والقلوص بفتح القاف وبالصاد الناقة الصابرة على السير ، وقيل الشابة ، وقيل : أول ما يركب من إناث الإبل ، وقيل : الطويل القوائم ، قوله : ( كانت هذه ) هذا هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني ، وفي رواية غيره كان ذلك ، قوله : ( هزيلة ) بضم الهاء تصغير هزلة ، والهزل ضد الجد ، قوله : ( وأعطاهم قيمة ما كان لهم ) أي بعد أن أجلاهم أعطاهم ، قوله : ( مالا تمييز للقيمة ) ( فإن قلت ) : الإبل والعروض أيضا مال ( قلت ) : قد يراد بالمال النقد خاصة والمزروعات خاصة .
( ذكر ما يستفاد منه )
فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أجلى يهود خيبر عنها لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : " لا يبقين دينان بأرض العرب " وإنما كان صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن سالمهم في أنفسهم ولا حق لهم في الأرض ، واستأجرهم على المساقاة ولهم شطر الثمر ، فلذلك أعطاهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قيمة شطر الثمر من إبل وأقتاب وحبال يستقلون بها إذ لم يكن لهم في رقبة الأرض شيء ، وفيه دلالة أن العداوة توجب المطالبة بالجنايات كما طالبهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بفدعهم ابنه ، ورشح ذلك بأن قال : ليس لنا عدو غيرهم ، فعلق المطالبة بشاهد العداوة ، وإنما ترك مطالبتهم بالقصاص لأنه فدع ليلا وهو نائم فلم يعرف عبد الله أشخاص من فدعه فأشكل الأمر كما أشكلت قضية عبد الله بن سهل حين وداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عند نفسه ، وفيه من استدل أن المزارع إذا كرهه رب الأرض لجناية بدت منه أن له أن يخرجه بعد أن يبتدئ في العمل ويعطيه قيمة عمله ونصيبه كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، وقال آخرون : ليس له إخراجه إلا عند رأس العام وتمام الحصاد والجداد ، وفيه جواز العقد مشاهرة ومسانهة ومياومة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هل يلزمه واحد مما سمى أو لا يلزمه شيء ، ويكون كل واحد منهما بالخيار كذا في ( المدونة ) ، والأول قول عبد الملك وفيه أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها من غير عدول حتى يقوم دليل المجاز والتعريض .