وقول الله بالجر عطف على قوله : قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وفي بعض النسخ ، وقال الله تعالى : كتب عليكم إلى آخره ، وهذه الآيات الثلاث مذكورة هكذا عند الأكثرين ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي الآية الأولى فقط ، وقوله : كتب عليكم الآية اشتملت على الأمر بالوصية للوالدين ، والأقربين ، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث ، فلما نزلت آية المواريث نسخت هذه ، وصارت المواريث المقررة فريضة من الله تعالى يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ، ولا تحمل أمانة الوصي ; ولهذا جاء في الحديث في ( السنن ) ، وغيرها عن عمرو بن خارجة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=888178سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخطب ، وهو يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وعثمان بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : الوصية للوالدين ، والأقربين نسختها هذه الآية : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أن هذه الآية منسوخة ، نسختها آية المواريث ، والعجب من nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي كيف حكى في ( تفسيره الكبير ) عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة ، وإنما هي مفسرة بآية المواريث ، ومعناه : كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين ، والأقربين من قوله : يوصيكم الله في أولادكم قال [ ص: 27 ] وهو قول أكثر المفسرين ، والمعتبرين من الفقهاء ، قال : ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ، ثابتة فيمن لا يرث ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، ومسلم بن يسار ، والعلاء بن زياد ، قال ابن كثير : وبه قال أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى نسخا في اصطلاحنا المتأخر ; لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية ; لأن الأقربين أعم ممن يرث ، ومن لا يرث ، فرفع حكم من يرث بما عين له ، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى ، وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم : إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت ، فأما من قال : إنها كانت واجبة ، وهو الظاهر من سياق الآية ، فتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث ، كما ، قاله أكثر المفسرين ، والمعتبرون من الفقهاء ، فإن وجوب الوصية للوالدين ، والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع ، بل منهي عنه للحديث المتقدم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) فآية المواريث حكم مستقل ، ووجوب من عند الله لأهل الفروض ، والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية ، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها ، والآيات ، والأحاديث بالأمر ببر الأقارب ، والإحسان إليهم كثيرة جدا . قوله : إن ترك خيرا ، أي : مالا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ، وعطية العوفي ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وغيرهم ، ثم منهم من قال : الوصية مشروعة ، سواء قل المال ، أو كثر ، كالوراثة ، ومنهم من قال : إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا ، ثم اختلفوا في مقداره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله تعالى عنه : إن رجلا من قريش قد مات وترك ثلاثمائة دينار ، أو أربعمائة دينار ، ولم يوص ، قال : ليس بشيء ، إنما قال الله : إن ترك خيرا ، وقال الحاكم بن أبان : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن ترك خيرا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين دينارا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كان يقال : ألفا فما فوقها . قوله : بالمعروف ، أي : بالرفق ، والإحسان ، وقال الحسن : المعروف أن يوصي لأقربائه وصية لا يجحف ورثته من غير إسراف ، ولا تقتير . قوله : حقا ، أي : واجبا على المتقين الذي يتقون الشرك . قوله : فمن بدله ، أي : فمن بدل ما ذكر من الوصية بعدما سمعه ، والتبديل يكون بالتحريف وتغيير الحكم ، وبالزيادة ، وبالنقصان ، أو بالكتمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغير واحد : قد وقع أجر الميت على الله ، وتعلق الإثم بالذين بدلوا إن الله سميع عليم ، أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت ، وهو عليم بذلك ، ومما بدله الموصى إليهم . قوله : فمن خاف من موص ، أي : فمن خشي ، وقيل : علم ; لأن الخوف يستعمل بمعنى العلم كما في قوله تعالى : وأنذر به الذين يخافون إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وإن خفتم شقاق بينهما قرئ بالتشديد ، والتخفيف ، والجنف الميل على ما نذكره عن قريب ، وقرأ علي رضي الله تعالى عنه ( حيفا ) بالحاء المهملة ، وسكون الياء آخر الحروف . قوله : فأصلح بينهم ، أي : بين الورثة ، والمختلفين في الوصية فلا إثم عليه ; لأنه متوسط ، وليس بمبدل إن الله غفور رحيم حيث لم يجعل على عباده حرجا في الدين .