nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن هو البصري ، أراد أن الذمي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لا يجوز ، وأما المسلم إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله ، فإن لم يكن له ورثة جاز ، وإن كانت له ورثة ، فإن جازوا جازت الوصية ، وإن ردوا بطلت الوصية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز إلا في الثلث ، ويوضع الثلثان لبيت المال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية : بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له ; ولذلك احتج بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنـزل الله والذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث هو الحكم بما أنزل الله ، فمن تجاوز ما حده ، فقد أتى ما نهى عنه ، ورد عليه بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يرد هذا ، وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثته لا تنفذ من وصيته إلا الثلث ، لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم [ ص: 36 ] الإسلام لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنـزل الله الآية ، ( قلت ) : العجب من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه ذكر عن الحسن أنه لا يرى للذمي بالوصية بأكثر من الثلث ، فليت شعري ما وجه ذكر هذا ، والحال أن حكم المسلم كذلك عنده ، وعند غير الحنفية ، وأعجب منه كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الذي تمحل في كلامه بالمحال ، واستحق الرد على كل حال ، وأبعد من هذا ، وأكثر استحقاقا بالرد هو صاحب ( التوضيح ) حيث يقول : وعلى قول ابن حنيفة رد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب ; ولذلك صدر بقول الحسن ، ثم بالآية ، فسبحان الله ، كيف يرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بقول الحسن ، فما وجه ذلك ، لا يدرى .