صفحة جزء
2592 وقال الحسن : لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث


الحسن هو البصري ، أراد أن الذمي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لا يجوز ، وأما المسلم إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله ، فإن لم يكن له ورثة جاز ، وإن كانت له ورثة ، فإن جازوا جازت الوصية ، وإن ردوا بطلت الوصية ، وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز إلا في الثلث ، ويوضع الثلثان لبيت المال ، وقال ابن بطال : أراد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية : بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له ; ولذلك احتج بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنـزل الله والذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث هو الحكم بما أنزل الله ، فمن تجاوز ما حده ، فقد أتى ما نهى عنه ، ورد عليه بأن البخاري لم يرد هذا ، وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثته لا تنفذ من وصيته إلا الثلث ، لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم [ ص: 36 ] الإسلام لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنـزل الله الآية ، ( قلت ) : العجب من البخاري أنه ذكر عن الحسن أنه لا يرى للذمي بالوصية بأكثر من الثلث ، فليت شعري ما وجه ذكر هذا ، والحال أن حكم المسلم كذلك عنده ، وعند غير الحنفية ، وأعجب منه كلام ابن بطال الذي تمحل في كلامه بالمحال ، واستحق الرد على كل حال ، وأبعد من هذا ، وأكثر استحقاقا بالرد هو صاحب ( التوضيح ) حيث يقول : وعلى قول ابن حنيفة رد البخاري في هذا الباب ; ولذلك صدر بقول الحسن ، ثم بالآية ، فسبحان الله ، كيف يرد على أبي حنيفة بقول الحسن ، فما وجه ذلك ، لا يدرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية