nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن هو البصري ، وأثره رواه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي في ( مسنده ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا يجوز إقرار لوارث ، قال : وقال الحسن : أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة ، وآخر يوم من أيام الدنيا . قوله : ( ما يصدق ) على صيغة المجهول من التصديق ، ويروى ما تصدق على وزن تفعل على صيغة الماضي من التصدق ، وقال الكرماني : آخر بالنصب ، وبالرفع ، أي : أحق زمان يصدق فيه الرجل في أحواله آخر عمره ، والمقصود أن إقرار المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ، ويحكم بإنفاذه ، ( قلت ) : وجه النصب بتقدير في آخر يوم ، ووجه الرفع على أنه خبر لقوله أحق .