nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم هو النخعي ، والحكم بفتحتين ابن عيينة ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن إبراهيم في المريض إذا أبرأ الوارث من الدين برئ ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، قال مثله . قوله : ( إذا أبرأ ) ، أي : المريض مرض الموت وارثه من الدين الذي عليه برئ الوارث .