بيان رجاله وهم خمسة : nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، وزهير بن معاوية الجعفي ، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله وسليمان بن صرد بضم الصاد وفتح الراء بعدهما الدال المهملات من أفاضل الصحابة ، روي له خمسة عشر حديثا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها اثنين ، سكن الكوفة أول ما نزل بها المسلمون ، خرج أميرا في أربعة آلاف يطلبون دم الحسين رضي الله تعالى عنه ، سموا بالتوابين ، وهو أميرهم ، فقتله عسكر nindex.php?page=showalam&ids=16521عبيد الله بن زياد بالجزيرة سنة خمس وستين ، nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ، وسكون الياء آخر الحروف والراء ابن مطعم بلفظ اسم الفاعل من الإطعام القرشي النوفلي روي له ستون حديثا ، أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها تسعة ، كان من سادات قريش مات بالمدينة سنة أربع وخمسين .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضعين . وفيه : العنعنة في موضع واحد . وفيه : أن إسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم أعلى من إسناد حديث الباب الأول عنه . وفيه رواية الصحابي عن الصحابي . وفيه : رواية الأقران ، [ ص: 201 ] وفيه أن رواته ما بين كوفي ومدني .
( ذكر من أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى وقتيبة ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص وعن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثلاثتهم عن أبي إسحاق ، عنه به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه ، عن النوفلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى بن سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة به .
( ذكر معناه وإعرابه ) . قوله : " أما أنا فأفيض " بضم الهمزة من الإفاضة ، وهي الإسالة . قال الكرماني : أما للتفصيل فأين قسيمه ( قلت ) اقتضاء القسيم غير واجب ، ولئن سلمنا فهو محذوف يدل عليه السياق ، روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، أن الصحابة تماروا في صفة الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : عليه السلام : أما أنا فأفيض ، أي : وأما غيري فلا يفيض أو فلا أعلم حاله كيف يعمل ونحوه ، انتهى . قلت : التحقيق في هذا الموضع أن كلمة أما بالفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيد ، والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدها نحو : ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق ) . والتفصيل نحو قوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين وأما الغلام . وأما الجدار . وأما التوكيد فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري فإنه قال فائدة " أما " في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول : زيد ذاهب فإذا قصدت ذلك ، وأنه لا محالة ذاهب ، وأنه بصدد الذهاب ، وأنه منه عزيمة . قلت : أما زيد فذاهب ، وهنا أيضا للتأكيد فلا حاجة إلى القسيم ، ولا يحتاج إلى أن يقال : إنه محذوف ، وأما الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فهو من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن إسحاق : nindex.php?page=hadith&LINKID=657501تماروا في الغسل عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال بعض القوم : أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا . فذكر الحديث ، وقال بعضهم : هذا هو القسيم المحذوف . قلت : لا يحتاج إلى هذا ; لأن الواجب أن يعطى حق كل كلام بما يقتضيه الحال فلا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث روي من طريق لأجل حديث آخر في بابه من طريق آخر . قوله : " ثلاثا " ، أي : ثلاث أكف . وهكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والمعنى ثلاث حفنات كل واحدة منهن بملء الكفين جميعا ، ويدل عليه أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=696994فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ، وما رواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بيده على رأسه ثلاثا ، وفي معجم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : nindex.php?page=hadith&LINKID=657503إن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن أرضنا باردة ، فكيف نفعل في الغسل ؟ فقال : أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا . وفي ( أوسط ) nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=931494تفرغ بيمينك على شمالك ، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك ، ثم توضأ وضوءك للصلاة ، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات ، تدلك رأسك كل مرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الحفنة باليد الواحدة ، وقال غيره : باليدين جميعا . والحديث المذكور يدل عليه . والحثية باليد الواحدة ، وبما ذكرنا سقط قول بعضهم : إن لفظة ثلاثا محتملة للتكرار ومحتملة لأن يكون للتوزيع على جميع البدن . قوله : " وأشار بيديه " من كلام nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، أي : أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الثنتين كما قلنا : إن كل حفنة ملء الكفين . قوله : كلتيهما كذا في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني كلاهما ، وحكى ابن التين في بعض الروايات : كلتاهما . قلت : كون كلا وكلتا عند إضافته إلى الضمير في الأحوال الثلاثة بالألف لغة من يراهما تثنية ، وإن التثنية لا تتغير كما في قول الشاعر .
إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها
وأما وجه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني كلاهما بدون التاء فبالنظر إلى اللفظ دون المعنى .
ويستنبط منه أن المسنون في الغسل أن يكون ثلاث مرات ، وعليه إجماع العلماء ، وأما الفرض منه فغسل سائر البدن بالإجماع ، وفي المضمضة والاستنشاق خلاف مشهور ، وقالت الشافعية : استحباب صب الماء على الرأس ثلاثا متفق عليه ، وألحق به أصحابنا سائر الجسد قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء ، وهو أولى بالثلاث من الوضوء ; فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره ، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى ، وقال النووي : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي حيث قال : لا يستحب التكرار في الغسل ، وهو شاذ متروك ورد عليه بأن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14534أبا علي السنجي ، قاله أيضا ، ذكره في ( شرح الفروع ) فلم ينفرد به ، ونقل ابن التين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار وأن يكون لتمام الطهارة ; لأن الغسلة الواحدة لا تجزئ في استيعاب غسل الرأس ، قال : وقيل : ذلك مستحب وما أسبغ أجزأ ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : العدد في ذلك مستحب عند العلماء ، وما عم وأسبغ أجزأ .