أي هذا باب في بيان تأويل قول الله عز وجل في أنه قدم الوصية في الذكر على الدين ، مع أن الدين مقدم على الوصية ، وغيرها ، هكذا قالوا ، حتى قال بعضهم : وبهذا يظهر السر في تكرار هذه الترجمة ، ( قلت ) : قدم الله تعالى الوصية على الدين في قوله : ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية في موضعين وقدمها أيضا في الآية التي قبلها ، وهو قوله : يوصيكم الله في أولادكم وينبغي أن يسأل عن وجه تقديم الوصية على الدين في هذه المواضع ، ولا يتجه هذا إلا بترجمة غير هذا ، ولا وجه لذكر التأويل هنا ; لأن حد التأويل لا يصدق عليه ; لأن التأويل ما يستخرج بحسب القواعد العربية ، وبعض الآية التي هي ترجمة مفسرة ، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل ، غاية ما في الباب أنه يسأل عما ذكرناه الآن ، وذكروا فيه وجوها ، فقال السهيلي : قدمت الوصية على الدين في الذكر ; لأنها إنما تقع على سبيل البر ، والصلة ، بخلاف الدين ; لأنه يقع قهرا ، فكانت الوصية أفضل ، فاستحقت البداية ، وقيل : الوصية تؤخذ بغير عوض بخلاف الدين ، فكانت أشق على الورثة من الدين ، وفيها مظنة التفريط ، فكانت أهم فقدمت ، وقيل : هي إنشاء الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضا على العمل بها ، وقيل : هي حظ فقير ، ومسكين غالبا ، والدين حظ غريم يطلبه بقوة ، وله مقال .