أي هذا باب يذكر فيه إذا وقف شخص ، وفي بعض النسخ إذا أوقف بزيادة ألف في أوله ، وهي لغة قليلة ، ويقال : لغة رديئة . قوله : ( ومن الأقارب ) كلمة من استفهامية ، ولم يذكر جواب إذا لمكان الخلاف فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله تعالى : اختلف الناس في الرجل يوصي بثلث ماله لقرابة فلان من القرابة الذين يستحقون تلك الوصية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه ، أو من قبل أمه ، ( قلت ) : ولا يدخل الوالدان ، والولد ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : غير أنه يبدأ في ذلك من كانت قرابته منه من قبل أبيه على من كانت قرابته من قبل أمه ، أما اعتبار الأقرب ; فلأن الوصية أخت الميراث ، وفيه يعتبر الأقرب ، فالأقرب ، حتى لو كان لفلان عمان وخالان ، فالوصية للعمين ، ولو كان له عم وخالان فللعم النصف ، وللخالين النصف ، وأما اعتبار عدم دخول الوالدين ، والولد ; فلأن الله تعالى عطف الأقربين على الوالدين ، والمعطوف [ ص: 45 ] يغاير المعطوف عليه ، ( فإن قلت ) : إذا لم يدخل الوالد ، والولد فهل يدخل الجد ، وولد الولد ، ( قلت ) : ذكر في الزيادات أنهما يدخلان ، ولم يذكر فيه خلافا ، وذكر الحسن بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنهما لا يدخلان ، وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهو الصحيح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه ، أو من قبل أمه ، دون من كان أبعد منهم ، وسواء في هذا بين من كان منهم ذا رحم محرم ، وبين من كان ذا رحم غير محرم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، ومحمد : الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه ، أو من قبل أمه ، وقال قوم من أهل الحديث ، وجماعة من الظاهرية : الوصية لكل من جمعه وفلانا أبوه . الرابع : إلى ما هو أسفل من ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد في الإسلام ، أو في الجاهلية ، وتحقيق مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما ذكره النووي في ( الروضة ) أوصى لأقارب زيد دخل فيه الذكر ، والأنثى ، والفقير ، والغني ، والوارث ، وغيره ، والمحرم ، وغيره ، والقريب ، والبعيد ، والمسلم ، والكافر لشمول الاسم ، ولو أوصى لأقارب نفسه ، ففي دخول ورثته وجهان ، أحدهما المنع ; لأن الوارث لا يوصى له ، فعلى هذا يختص بالباقين ، وبهذا قطع المتولي ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ، وهو محكي عن الصيدلاني ، والثاني : الدخول لوقوع الاسم ، ثم يبطل نصيبهم ، ويصح الباقي لغير الورثة ، وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد أصوله وفروعه ، فيه أوجه ، أصحها عند الأكثرين لا يدخل الوالدان ، والأولاد ، ويدخل الأجداد ، والأحفاد ، والثاني : لا يدخل أحد من الأصول ، والفروع ، والثالث : يدخل الجميع ، وبه قطع المتولي ، ( قلت ) : أمر الوقف في هذا كأمر الوصية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير ، وعاقل ، ومجنون ، وموجود ، ومعدوم إذا لم يكن وارثا ، ولا قاتلا .