هذا من تفقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، يعني : قد يلي الواقف أمر وقفه ، أو يلي غيره ، وكلامه هذا يشعر أن الواقف إذا شرط ولاية النظر له جاز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن اشترط في حبسه أن يليه هو لم يجز ، وعن ابن عبد الحكم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن جعل الواقف الوقف بيد غيره يحوزه ، ويجمع غلته ، ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته ، وعلى ذلك حبس أن ذلك جائز ، وقال ابن كنانة : من حبس ناقة في سبيل الله ، فلا ينتفع بشيء منها ، وله أن ينتفع بلبنها لقيامه عليها ، فمن أجاز للواقف أن يليه ، فإنما يجوز له الأكل منه بسبب ولايته عليه ، كما يأكل الوصي من مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته ، وعمله ، وإلى هذا المعنى أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب ، ولم يجز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للواقف أن يلي وقفه قطعا للذريعة إلى الانفراد بغلته ، فيكون ذلك رجوعا فيه .