صفحة جزء
2603 وقد يلي الواقف ، أو غيره .


هذا من تفقه البخاري ، يعني : قد يلي الواقف أمر وقفه ، أو يلي غيره ، وكلامه هذا يشعر أن الواقف إذا شرط ولاية النظر له جاز ، وقال ابن بطال : ذكر ابن المواز عن مالك أنه إن اشترط في حبسه أن يليه هو لم يجز ، وعن ابن عبد الحكم ، قال مالك : إن جعل الواقف الوقف بيد غيره يحوزه ، ويجمع غلته ، ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته ، وعلى ذلك حبس أن ذلك جائز ، وقال ابن كنانة : من حبس ناقة في سبيل الله ، فلا ينتفع بشيء منها ، وله أن ينتفع بلبنها لقيامه عليها ، فمن أجاز للواقف أن يليه ، فإنما يجوز له الأكل منه بسبب ولايته عليه ، كما يأكل الوصي من مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته ، وعمله ، وإلى هذا المعنى أشار البخاري في هذا الباب ، ولم يجز مالك للواقف أن يلي وقفه قطعا للذريعة إلى الانفراد بغلته ، فيكون ذلك رجوعا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية