صفحة جزء
باب إذا وقف شيئا ، فلم يدفعه إلى غيره ، فهو جائز


أي هذا باب يذكر فيه إذا وقف شخص وقفا ، فلم يدفعه إلى غيره بأن لم يخرجه من يده ، فهو جائز ، يعني : صحيح [ ص: 50 ] لا يحتاج إلى قبض الغير ، وهو قول الجمهور ، منهم الشافعي ، وأبو يوسف ، وقالت طائفة : لا يصح الوقف حتى يخرجه عن يده ، ويقبضه غيره ، وبه قال ابن أبي ليلى ، ومحمد بن الحسن ، وحجة الجمهور أن عمر ، وعليا ، وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أوقفوا أوقافا ، وأمسكوها بأيديهم ، وكانوا يصرفون الانتفاع منها في وجوه الصدقة ، فلم تبطل ، واحتج الطحاوي أيضا بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله تعالى ، فينفذ بالقول المجرد عن القبض ، ويفارق الهبة ، فإنها تمليك لآدمي ، فلا يتم إلا بالقبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية