أي هذا باب يذكر فيه إذا وقف شخص وقفا ، فلم يدفعه إلى غيره بأن لم يخرجه من يده ، فهو جائز ، يعني : صحيح [ ص: 50 ] لا يحتاج إلى قبض الغير ، وهو قول الجمهور ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، وقالت طائفة : لا يصح الوقف حتى يخرجه عن يده ، ويقبضه غيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وحجة الجمهور أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ، nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أوقفوا أوقافا ، وأمسكوها بأيديهم ، وكانوا يصرفون الانتفاع منها في وجوه الصدقة ، فلم تبطل ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله تعالى ، فينفذ بالقول المجرد عن القبض ، ويفارق الهبة ، فإنها تمليك لآدمي ، فلا يتم إلا بالقبض .