صفحة جزء
لأن عمر رضي الله عنه أوقف ، وقال : لا جناح على من وليه أن يأكل ، ولم يخص إن وليه عمر ، أو غيره .


هذا تعليل لقوله ، فهو جائز ، قيل : فيه نظر ; لأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من ولي الوقف أبيح له التناول ، ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف المذكور ، بل الوقف لا بد له من متول ، وأجيب بأن عمر لما وقف ، ثم شرط لم يأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخرجه من يده ، فكان سكوته عن ذلك دالا على صحة الوقف ، وإن لم يقبضه الموقوف عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية