أي هذا باب يذكر فيه إذا قال شخص : داري هذه صدقة لله ، والحال أنه لم يبين ، يعني : هل هي على الفقراء ، أو غيرهم ، فهو جائز ، يعني : يتم وقفه ، فإن شاء يضعها في أقاربه ، أو حيث شاء من الجهات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا قال الرجل : أرضي هذه صدقة ، ولم يزد على هذا شيئا أنه ينبغي له أن يتصدق بأصلها على الفقراء ، والمساكين ، أو يبيعها ، ويتصدق بثمنها على المساكين ، ولا يكون وقفا ، ولو مات كان جميع ذلك ميراثا بين ورثته على كتاب الله تعالى ، وكل صدقة لا تضاف إلى أحد فهي للمساكين .