قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة حين قال : أحب أموالي إلي بيرحاء ، وأنها صدقة لله ، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .
أشار بهذا إلى الاحتجاج فيما ذهب إليه من جواز وقف من قال : داري هذه صدقة، وسكت عليه ، ولم يبين مصرفا [ ص: 51 ] من الجهات ، وقد مر هذا الحديث غير مرة ، ومر أيضا تفسير بيرحاء في كتاب الزكاة ، في باب الزكاة على الأقارب . قوله : ( فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ) من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أي : أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قول nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة حيث قال في الحديث المذكور : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=651368إن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله ) الحديث .