صفحة جزء
2605 باب إذا قال : أرضي ، أو بستاني صدقة عن أمي ، فهو جائز ، وإن لم يبين لمن ذلك


أي هذا باب يذكر فيه إذا قال ، إلى آخره . قوله : ( وإن لم يبين لمن ذلك ) يفيد زيادة فائدة ; لأنه بين بقوله : عن أمي ، أن الصدقة عنها جائزة ، ولكنه لم يبين لمن تلك الصدقة ، فلا يضره ذلك ، وقد ذكرنا الخلاف فيه في الباب السابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية