أي هذا باب في بيان حكم من تصدق إلى وكيله ، ثم رد الوكيل الصدقة إليه ، قيل : هذه الترجمة ، وحديثها [ ص: 53 ] غير موجودين في أكثر الأصول ; ولهذا لم يشرحه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وثبتا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني خاصة ، لكن وقع في روايته على وكيله ، وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي ، وقد اعترض بعضهم على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في انتزاع هذه الترجمة من قصة nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة ، وأجيب بأن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعيين المصرف فصار كأنه وكله ، ثم رد عليه الصلاة والسلام عليه بأن قال له : ( دعها في الأقربين ) فبهذا المقتضى صدق وضع هذه الترجمة بهذه الصورة .