صفحة جزء
باب من تصدق إلى وكيله ، ثم رد الوكيل إليه


أي هذا باب في بيان حكم من تصدق إلى وكيله ، ثم رد الوكيل الصدقة إليه ، قيل : هذه الترجمة ، وحديثها [ ص: 53 ] غير موجودين في أكثر الأصول ; ولهذا لم يشرحه ابن بطال ، وثبتا في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة ، لكن وقع في روايته على وكيله ، وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رواية الحموي ، وقد اعترض بعضهم على البخاري في انتزاع هذه الترجمة من قصة أبي طلحة ، وأجيب بأن مراد البخاري أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعيين المصرف فصار كأنه وكله ، ثم رد عليه الصلاة والسلام عليه بأن قال له : ( دعها في الأقربين ) فبهذا المقتضى صدق وضع هذه الترجمة بهذه الصورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية