ثم اختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين ، فقالت طائفة : هي محكمة وليست بمنسوخة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ، قالوا : إنها واجبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في هذه الآية ، قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم ، وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=72وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : هي قائمة يعمل بها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وهي محكمة ، وقالت طائفة : هي منسوخة ، وبه قال : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه ، وقال : حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : إنها منسوخة ، كانت قبل الفرائض كل ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم ، والفقير ، والمسكين وذوو القربى إذا حضروا القسمة ، ثم نسخ بعد ذلك ، نسختها المواريث ، فألحق الله بكل ذي حق حقه ، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء ، وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وأبي الشعثاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وأبي صالح ، وأبي مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة ، وأصحابهم . قوله : وقولوا لهم قولا معروفا المراد بالمعروف هنا أن يقول : خذ بارك الله لك ، هذا عند من يقول : إنها محكمة ، وأما عند من يقول : إنها منسوخة ، فهو أن يقول : إنه مال يتيم ، وما لي فيه شيء ، أو لست أملكه إنما هو للصغار .