صفحة جزء
2609 باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت


أي هذا باب في بيان ما يستحب لمن يموت ، فجاءة ، أي : بغتة ، وهو بضم الفاء ، وتخفيف الجيم ممدودة ، ويجوز فتح الفاء ، وسكون الجيم بغير مد . قوله : ( أن يتصدقوا ) كلمة أن مصدرية ، والضمير في أن يتصدقوا لأهل الميت ، أو لأصحابه بقرينة الحال . قوله : ( وقضاء النذور ) بالجر عطف على قوله : ( لمن يتوفى ) ، والتقدير : وفي بيان استحباب قضاء النذور عن الميت الذي مات وعليه نذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية