مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أبي أويس ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام ، يروي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا في الوصايا عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به .
قوله : ( افتلتت ) بلفظ المجهول من الافتلات ، أي : ماتت بغتة ، وكل شيء عوجل مبادرة ، فهو فلتة . قوله : ( نفسها ) بالنصب على أنه مفعول ثان ، وبالرفع على أنه مفعول أقيم مقام الفاعل ، والنفس مؤنثة ، وهي هنا الروح ، وقد تكون النفس بمعنى الذات ، وقال بعضهم : كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رمز إلى أن المبهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هو nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة الذي تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة بلفظ آخر ، ولا تنافي بين قوله : ( إن أمي ماتت وعليها نذر ) وبين قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=888206إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها ) لاحتمال أن يكون سأل عن النذر ، وعن الصدقة عنها . انتهى . ( قلت ) : المنافاة بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ظاهرة بلا شك إن قرئ قوله : أراها بفتح الهمزة ، وإن قرئ بضمها ، فكذلك ; لأن الرجل يخبر عن حال أمه مشاهدة ، ( فإن قلت ) : يحتمل أن الرجل سأل عن النذر ، وعن الصدقة جميعا ، ( قلت ) : هذا هنا احتمال ، ومثل هذا الاحتمال لا يقطع به ، فالمنافاة حاصلة ، ( فإن قلت ) : الحديث قد مضى في كتاب الجنائز في باب موت الفجاءة ، ولفظه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=651299إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ) الحديث ، فهذا يدل قطعا على أن الهمزة في أراها مضمومة ، وأنه بمعنى : وأظنها لو تكلمت ، فهذا يوجه دعوى عدم المنافاة ، ( قلت ) : في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=651299وأنها لو تكلمت تصدقت ) ، فهذا صريح في أن هذا الرجل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، وأنه سأل عن الصدقة عن أمه ، وأن سعدا سأل عن الصدقة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي رواية أخرى عنه أنه سأل عن النذر ، وعدم المنافاة يتأتى في رواية سعد فقط ، وأما المنافاة بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هنا ، وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فظاهرة برواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، والله أعلم . قوله : ( أفأتصدق عنها ) ، قال ، وفي الرواية التي مرت في الجنائز : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=651299فهل لها أجر إن تصدقت عنها ) ، قال : نعم . قوله : ( نعم ) يدل على أن الصدقة تنفع الميت ، وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10564إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ) الحديث يدل على ذلك ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة لما أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتصدق عن أمه ، قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=680187أي الصدقة أفضل ، قال : سقي الماء ) ، فهذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دلت على أن تأويل قوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى على الخصوص ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أما العتق عن الميت ، فلا أعلم فيه خبرا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت عبدا عن أخيها عبد الرحمن ، وكان مات ولم يوص ، وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال بعض أصحابه : لما جاز أن يتطوع [ ص: 56 ] بالنفقة ، وهي مال ، فكذا العتق ، وفرق غيره بينهما ، فقال : إنما أجزناها للأخبار الثابتة ، والعتق لا خير فيه ، بل في قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=650436الولاء لمن أعتق ) دلالة على منعه ; لأن الحي هو المعتق بغير أمر الميت ، فله الولاء إذا ثبت له الولاء ، فليس للميت منه شيء ، وهذا ليس بصحيح ; لأنه قد روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=856296إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ، قال : نعم ) فدل على أن العتق ينفع الميت ، ويشهد لذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي سبق .