هذا الباب وثلاثة أبواب بعده مترجمة بآيات من القرآن أدخلها بين أبواب الوقف المذكورة في كتاب الوصايا ، وليس لذكرها فيها وجه كما ينبغي ، ولكن من حيث إن الأمر في الأوقاف ، والنظر فيها جعل إلى من يليها كما جعل أموال اليتامى إلى من يلي أمرهم ، وينظر فيهم ، فالنظر في الأوقاف كالنظر لليتامى في رعاية المصالح ، والمباشرة بالأمانات وإباحة تناول الجعالة للنظار بالمعروف كإباحتها للأوصياء بالمعروف ، وهذا مما فتح لي من الفيض الإلهي ، زادنا الله بصيرة في الأمور الدينية ، والدنيوية . قوله عز وجل : وآتوا اليتامى ، أي : أعطوا أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة . قوله : ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، أي : الحرام بالحلال ، ولا تجعلوا الزيف بدل الجيد ، والمهزول بدل السمين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : لا تعط مهزولا ، ولا تأخذ سمينا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ، ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة يقول : شاة بشاة ، ويأخذ الدرهم الجيد ، ويطرح مكانه الزيف ، ويقول : درهم بدرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لا تبدل الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم . قوله : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين : أي : لا تخلطوها فتأكلوها جميعا ، وقيل : إلى بمعنى مع ، والأجود أن يكون موضعها ، ويكون المعنى ، ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم . قوله : إنه كان حوبا كبيرا قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أي : إثما كبيرا عظيما ، وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وآخرين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب طلق امرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : الحوب الإثم . قوله : وإن خفتم ألا تقسطوا ، أي : إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى فحذف لفظ النكاح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فخافوا مثل ذلك في سائر النساء ، وانكحوا ما طاب لكم منهن ، وقيل : معناه إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء ، فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه ، وقيل : كانت قريش في الجاهلية يكثرون التزوج بلا حصر ، فإذا كثرت عليهم المؤن وقل ما بأيديهم أكلوا ما عندهم من أموال اليتامى ، فقيل لهم : إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ، فانكحوا إلى الأربع . قوله : ما طاب لكم ، أي : من طاب لكم .