في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي وكريمة سبق من قوله : وابتلوا اليتامى إلى قوله : نصيبا مفروضا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر من قوله : فإن آنستم منهم رشدا إلى آخرها ، أعني إلى قوله : نصيبا مفروضا . قوله : وابتلوا اليتامى ، أي : اختبروهم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان . قوله : حتى إذا بلغوا النكاح قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : يعني : الحلم ، وقال الجمهور من العلماء : البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم ، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في ( سننه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=674412حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتم بعد احتلام ، ولا صمات يوم إلى الليل ، أو يستكمل خمس عشرة سنة ، وأخذوا ذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=679046عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني . قوله : رشدا أي صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم ، كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وغير واحد من الأئمة . قوله : ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ، يعني : من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم ، والخطاب للأولياء ، والأوصياء ، فانتصاب إسرافا وبدارا على الحال ، أي : مسرفين ، ومبادرين . قوله : أن يكبروا ، أي : حذرا من أن يكبروا ، أي : يبلغوا ، ويلزموكم بالتسليم إليهم . قوله : فليستعفف ، أي : بماله عن مال اليتيم ، يقال : استعفف وعف إذا امتنع ، ويقال : معناه من كان في غنية عن مال اليتيم فليتعفف عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : هو عليه كالميتة ، والدم . قوله : ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=687571أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ليس لي مال ، ولي يتيم ، فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ، ولا مبذر ، ولا متأثل مالا ، ومن غير أن تقي مالك ، أو قال : تفدي مالك ، وفي كيفية الأكل بالمعروف أن يأكل بأطراف أصابعه ، ولا يسرف ، ولا يلبس من ذلك ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لا يلبس الكتان ، ولا الحلل ، ولكن ما يستر العورة ، ويأكل ما يسد الجوعة ، وقيل : هو أن يأكل من ثمر نخله ، ولبن مواشيه ، ولا قضاء عليه ، فأما الذهب ، والفضة ، فلا ، فإن أخذ منه شيئا ، فلا بد أن يرده عليه ، قاله الحسن ، وجماعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : إن كان غنيا ، فأجره على الله ، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، وينزل نفسه منزلة الأجير فيما لا بد له منه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : نزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة [ ص: 59 ] مال اليتيم ، فإن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، وإذا أيسرت قضيت ، وقال الفقهاء : له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله ، أو قدر حاجته ، واختلفوا : هل يرد إذا أيسر على قولين عند الشافعية ، أحدهما لا ; لأنه أكل بأجرة عمله ، وكان فقيرا ، وهذا هو الصحيح عندهم ; لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم القاري ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، وربيعة عن قول الله تعالى : ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالا : ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ، ولم يكن للولي منه شيء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أن هذه الآية محكمة ، وقيل : منسوخة بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا يصح ذلك ، ( قلت ) : القائل بأنها منسوخة nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . قوله : فأشهدوا عليهم يعني : بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد ، والإشهاد من باب الندب خوف الإنكار منهم ، وقيل : إن الإشهاد منسوخ بقوله : وكفى بالله حسيبا أي : شهيدا ، أو كافيا من الشهود ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن القول قول الوصي في الدفع ، وقيل : معناه عالما ، وقيل : محاسبا ، وقيل : مجازيا ، والباء في كفى بالله صلة ، وحسيبا منصوب على الحال ، وقيل : على التمييز . قوله : للرجال نصيب قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ، ولا يورثون النساء ، ولا الأطفال شيئا ، فأنزل الله للرجال نصيب ، وفي ( خلاصة البيان ) ، مات أوس بن ثابت الأنصاري وترك ثلاث بنات وامرأة ، فقام رجلان من بني عمه ، فأخذا ماله ، ولم يعطيا امرأته ، ولا بناته شيئا ، فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ذلك ، فنزلت هذه الآية ، وكانوا يورثون الرجال ممن طاعن بالرمح وحاز الغنيمة ، فأبطل الله ذلك ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما ، وقال : ( لا تفرقا من مال أوس شيئا ، فإن الله جعل لبناته نصيبا ) ، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن ، فأنزل الله تعالى يوصيكم الله الآية ، قال : الذهبي : أم كجة زوجة أوس بن ثابت فيها نزلت آية المواريث ، وقال أيضا : قتل أوس يوم أحد رضي الله تعالى عنه . قوله : مما قل منه أو كثر أي : الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل واحد منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة ، أو زوجة ، أو ولاء ، فإنه لحمة كلحمة النسب . قوله : مفروضا ، أي : مقدرا . قوله : حسيبا ، يعني : كافيا ، كذا وقع للأكثرين وسقط لفظ يعني في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر .