2613 باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ، وما يأكل منه بقدر عمالته
في بعض النسخ باب ما للوصي إلى آخره ، وفي رواية الأكثرين ، وما للوصي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، وللوصي أن يعمل إلى آخره بدون كلمة ما ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر تدل على أن ما غير نافية ; لأن الوصي له البيع ، والشراء في مال اليتيم بمال يتغابن الناس في مثله ، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس ; لأن الولاية نظرية ، ولا نظر فيه ، ولا يتجر في مال اليتيم ; لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة . قوله : ( بقدر عمالته ) بضم العين المهملة ، وتخفيف الميم ، وهي رزق العامل ، أي : بقدر حق سعيه ، وأجر مثله .