2616 باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ، ونظر الأم أو زوجها لليتيم
أي : هذا باب في بيان حكم استخدام اليتيم . قوله : " إذا كان صلاحا له " أي : إذا كان خيرا ونفعا لليتيم في السفر . قيل : هذا قيد للسفر ، لأن السفر مشقة وقطعة من العذاب ، وربما يتضرر اليتيم فيه ، والظاهر أن هذا قيد للحضر والسفر جميعا ، لأن اليتيم محل الرحمة وفي خدمة الناس ما لا يصلح للكبير فضلا عن اليتيم . قوله : " ونظر الأم " بالجر عطفا على قوله " استخدام اليتيم " ، وقال ابن التين : أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن الأم وغيرها لهم التصرف في مصالح من هم في كفالتهم ، ويعقدون له وعليه ، وإن لم يكونوا أوصياء ، ويكون حكمهم حكم الأوصياء ، وقيل : حتى يكون بينه وبين الطفل قرابة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يفعل ذلك إلا أن يكون وصيا . ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في اللقيط . قوله : " أو زوجها " أي : أو نظر زوج الأم ، يعني له النظر في ربيبه إذا كان عنده .