2617 ( باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة )
أي : هذا باب يذكر فيه إذا وقف شخص أرضا ، والحال أنه لم يبين حدود تلك الأرض ، فهو جائز ، وهذا غير مطلق بل المراد منه أن الأرض إذا كانت مشهورة لا يحتاج إلى ذكر حدودها وإلا فلا بد من التحديد لئلا يلتبس بحدود الغير فيحصل الضرر .
قوله : " وكذلك الصدقة " أي : وكذلك الوقف بلفظ الصدقة ، بأن جعل أرضها صدقة لله تعالى وتعظم ، كما جعل nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة حائطه صدقة لله تعالى ، ولم يذكر شيئا غير ذلك .