أي هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ، هل هما واجبان أم سنتان ؟ وقال بعضهم : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث ; لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث : ثم توضأ وضوءه للصلاة . فدل على أنهما للوضوء ، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء ، فإذا سقط الوضوء سقط توابعه ، ويحمل ما روي من صفة غسله عليه الصلاة والسلام على الكمال والفضل . قلت : هذا الاستدلال غير صحيح ; لأن هذا الحديث ليس له تعلق بالحديث الذي يأتي . وفيه : التصريح بالمضمضة والاستنشاق ، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما ، فدل على المواظبة ، وهي تدل على الوجوب ، فإن قلت : ما الدليل على المواظبة ؟ قلت : عدم النقل عنه بتركه إياهما وسقوط الوضوء القصدي لا يستلزم سقوط الوضوء الضمني ، وعلى كل حال لم ينقل تركهما وأيضا النص يدل على وجوبهما كما ذكرنا فيما مضى .