أي : هذا باب يذكر فيه إذا وقف جماعة أرضا مشتركة مشاعا فهو جائز ، قيل : احترز بقوله : " جماعة " عما إذا وقف واحد مشاعا ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على شريكه ، ورد عليه بأنه أراد أن وقف المشاع جائز مطلقا ، وقد سبق بيان الخلاف فيه في باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز .