مطابقة هذا في الترجمة لقوله : " والصامت " وهذا التعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في موطئه [ ص: 70 ] عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . قوله : " ذلك الألف " ويروى " تلك الألف " ، وجه التأنيث ظاهر ووجه التذكير باعتبار اللفظ . قوله : " وإن لم يكن " شرط على سبيل المبالغة ، أي : هل له أن يأكل وإن لم يجعل ربحها صدقة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ليس له وإن لم يجعل . ويقال : إنما لا يأكل منها إذا كان في غنى عنها وأما إن احتاج وافتقر فمباح له الأكل منها ، ويكون كأحد المساكين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجميع أصحابنا ، يقولون إنه ينفق على ولد الرجل وولد ولده من حبسه إذا احتاجوا ، وإن لم يكن لهم في ذلك أسماء ، فإذا استغنوا فلا حق لهم ، واستحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن لا يوعبوها إذا احتاجوا وأن يكون سهم منها جاريا على الفقراء لئلا يدرس ، قاله ربيعة ويحيى بن سعيد .