مطابقته للترجمة في قوله : " ومؤونة عاملي " ، والعامل هو القيم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتبويبه أن يبين أن المراد بقوله : " مؤونة عاملي " أنه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه من بني النضير وفدك وسهمه من خيبر ، وفي التلويح وفي حواشي السنن قيل : أراد حافر قبره . واستبعد لأنهم لم يكونوا يحفرون بأجرة ، فكيف له صلى الله تعالى عليه وسلم ! وقيل : أراد الخليفة بعده . قال الكرماني : عاملي أي خليفتي . nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ، بالزاي والنون : عبد الله بن ذكوان . nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج : عبد الرحمن بن هرمز . والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الفرائض عن إسماعيل . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الخراج عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي . كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( ذكر معناه ) ، قوله : " ولا تقتسم " قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا تقتسم ، برفع الميم ، على الخبر ، أي : ليس تقتسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في التهذيب : " لا تقتسم ورثتي " بمعنى النهي ، لأنه لم يترك دينارا ولا درهما ، فلا يجوز النهي عما لا سبيل إلى فعله ، ومعنى الخبر : ليس تقتسم ورثتي . وقيل : يجوز بإسكان الميم على النهي . قلت : الضم أشهر ، وبه يستقيم المعنى ، حتى لا يعارض ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها أنه لم يترك صلى الله تعالى عليه وسلم مالا يورث عنه . فإن قلت : ما وجه النهي ؟ قلت : هو أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئا ، بل كان ذلك محتملا ، فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف .
قوله : "ورثتي" سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة ، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي ، وهو قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=660310ولا نورث ما تركناه صدقة " قوله : " دينارا " وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي " دنانير " وتابعه ابن كنانة ، وسائر الرواة يقولون : " دينارا " ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : هو الصواب ، لأن الواحد هنا أعم عند أهل اللغة . قوله : " بعد نفقة نسائي " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه كان يقول : أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات ، لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا ، فجرت لهن النفقة وتركت حجرهن لهن يسكنها .