صفحة جزء
2627 ( باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز )


أي هذا باب يذكر فيه إذا قال الواقف ، إلى آخره .

التالي السابق


الخدمات العلمية