قوله : " شهادة بينكم " كلام إضافي مبتدأ ، وخبره قوله : " اثنان " تقديره : شهادة بينكم شهادة اثنين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : أو على أن قوله : " اثنان " فاعل " شهادة بينكم " على معنى : فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان . وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ( شهادة بينكم ) ، وقرأ الحسن ( شهادة ) بالنصب والتنوين على : ليقم شهادة اثنان . قوله : " ذوا عدل منكم " وصف الاثنين بأن يكونا عدلين . قوله : " إذا حضر " ظرف للشهادة . قوله : " حين الوصية " بدل منه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية ، وأنها من الأمور اللازمة التي ما ينبغي أن [ ص: 74 ] يتهاون بها المسلم ويذهل عنها ، وحضور الموت وظهور أمارات بلوغ الأجل : مشارفته . قوله : " منكم " أي من أقاربكم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، وفي تفسير ابن كثير : " منكم " أي : من المسلمين . قاله الجمهور . وقال علي بن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : " ذوا عدل " من المسلمين ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، قال : وروى عن عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : وقال آخرون عنى بذلك " ذوا عدل منكم " من حي الموصي . وذلك قول روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما .
قوله : " أو آخران من غيركم " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : من الأجانب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، أخبرنا سعيد بن عون ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، حدثنا حبيب بن أبي عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : " أو آخران من غيركم " ، قال : من غير المسلمين ، يعني أهل الكتاب . ثم قال : وروي عن عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وأبي مجلز nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك .
قوله : " إن أنتم ضربتم في الأرض " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : يعني إن وقع الموت في السفر ، ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم ، فاستشهدوا أجنبيين على الوصية . وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت ، وبما هو أصلح ، وهم له أنصح ، وفي تفسير ابن كثير : قوله : " إن أنتم ضربتم في الأرض " أي : سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت ، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر ، وأن يكون في وصية ، كما صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16097القاضي شريح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز في سفر إلا في وصية . وقد روي مثله عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله ، وهذا من أفراده وخالفه الثلاثة فقالوا : لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا في سفر ، إنما هي في المسلمين . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أن رجلا من المسلمين توفي بدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتاب نصرانيين ، فقدما الكوفة على أبي موسى فقال أبو موسى : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ، فأمضى شهادتهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فهذا يدل على أن الآية محكمة عند أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ولا أعلم لهما مخالفا من الصحابة في ذلك ، وعلى ذلك أكثر التابعين ، وذكر النحاس أن القائلين بأن الآية الكريمة منسوخة وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال ، كما لا تجوز شهادة فاسق ، nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والنعمان غير أنه أجاز شهادة الكفار بعضهم على بعض ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن فزعما أن الآية كلها في المسلمين ، وذهب غيرهما إلى أن الشهادة هنا بمعنى الحضور . وقال آخرون : الشهادة بمعنى اليمين ، وتكلموا في معنى استحلاف الشاهدين هنا ، فمنهم من قال : لأنهما ادعيا وصية من الموت ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ، قال النحاس : وهذا لا يعرف في حكم الإسلام ، أن يدعي رجل وصية فيحلف ويأخذها . ومنهم من قال : يحلفان إذا شهدا أن الميت أوصى بما لا يجوز ، أو بماله كله ، وهذا أيضا لا يعرف في الأحكام ، ومنهم من قال : يحلفان إذا اتهما ، ثم ينقل اليمين عنهما إذا اطلع على الخيانة . وزعم ابن زيد أن ذلك كان في أول الإسلام ، كان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذهبت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أن هذه الآية ثابتة غير منسوخة ، وروي ذلك عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : وكان تميم وعدي وصيين لا شاهدين ، والشهود لا يحلفون ، وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها في قبول الوصية .
قوله : " من بعد الصلاة " اختلف فيها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : من بعد صلاة العصر . قال النحاس : ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من بعد صلاة أهل دينهما . قال : فدعا النبي صلى الله عليه وسلم تميما وعديا بعد العصر فاستحلفهما عند المنبر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يعني صلاة المسلمين ، والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع فيها بحضرتهم . " فيقسمان بالله " أي : فيحلفان بالله . " إن ارتبتم " ، أي : ظهرت لكم ريبة منهما ، أنهما خانا أو غالا فيحلفان حينئذ بالله . " لا نشتري به " أي : بالقسم ثمنا ، أي : لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة . قوله : " ولو كان ذا قربى " أي : ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحابيه ولا نكتم شهادة [ ص: 75 ] الله أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها وقرأ بعضهم ( ولا نكتم بشهادة الله ) مجرورا على القسم ، رواها nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . قوله : " إنا إذا لمن الآثمين " أي : إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية . قوله : " فإن عثر " أي : فإن اطلع وظهر واشتهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما ، أو ظهر عليهما بذلك " فآخران يقومان مقامهما " أي : فشاهدان آخران من الذين استحق عليهم الإثم ، ومعناه : من الذين جني عليهم ، وهم أهل الميت وعشيرته . قوله : " الأوليان " الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما ، وارتفاعهما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : هما الأوليان ، كأنه قيل : ومن هما ؟ فقيل : هما الأوليان . وقيل : هو بدل من الضمير في يقومان ، أو من آخران . قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ويجوز أن يرتفعا باستحق ، أو من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة المال . وقرئ ( الأولين ) على أنه وصف للذين استحق عليهم مجرورا ، ومنصوب على المدح ، ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة ، لكونهم أحق بها وقرئ ( الأوليين ) بالتثنية ، وانتصابه على المدح ، وقرأ الحسن ( الأولان ) ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي . nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون بذلك فوجهه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما خانا فحلفا فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتما فأنكر الورثة وكانت اليمين على الورثة لإنكارهم الشراء .