صفحة جزء
258 باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة


أي هذا باب في بيان : هل يدخل الجنب يده ... إلخ . قوله : " في الإناء " ، أي : الإناء الذي فيه الماء . قوله : " قذر " ، أي شيء مستكره من نجاسة وغيرها . قوله : " غير الجنابة " يشعر بأن الجنابة نجس وليس كذلك ; لأن المؤمن لا ينجس كما ثبت ذلك في الصحيح ، وقال بعضهم : غير الجنابة ، أي : حكمها ; لأن أثرها مختلف فيه ، فدخل في قوله : " قذر " . قلت : لم يدخل الجنابة في القذر أصلا ; لأنها أمر معنوي لا يوصف بالقذر حقيقة ، فما مراد هذا القائل من قوله : أي حكمها ، فإن كان الاغتسال فلا دخل له ها هنا ، وإن كان النجاسة فقد قلنا : إن المؤمن لا ينجس ، وكذا إن كان مراده من قوله : لأن أثرها ، أي : المني ، وهو طاهر في زعمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية