258 ( ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة )
وجه مطابقة هذا الأثر بالتعسف كما يأتي ، وهو من حيث إن الماء الذي يدخل الجنب يده فيه لا ينجس إذا كانت طاهرة ، فكذلك انتشار الماء الذي يغتسل به الجنب في إنائه ; لأن في تنجيسه مشقة ، ألا ترى كيف قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : ومن يملك انتشار الماء ، فإنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا . أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فوصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بمعناه . وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن حفص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله ، فقال : لا بأس به ، وهو منقطع فيما بين إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنهم ، ويقرب من ذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن كان يصلي فانتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يفسد صلاته بل ينصرف ويغسل ذلك ويبني على صلاته .