مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز إدخال الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها قذر يدل عليه من قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : تختلف أيدينا فيه ، واختلاف الأيدي في الإناء لا يكون إلا بعد الإدخال ، فدل ذلك على أنه لا يفسد الماء ، فإن قلت : الترجمة مقيدة ، وهذا الحديث مطلق ، قلت : القيد المذكور في الترجمة مراعى في الحديث للقرينة الدالة على ذلك ; لأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أجل من أن يدخلا أيديهما في إناء الماء ، وعلى أيديهما ما يفسد الماء ، وحديث هشام الذي يأتي عن قريب أقوى القرائن على ذلك ، وهذا هو التحقيق في هذا الموضع لا ما ذكره الكرماني إن ذلك ندب ، وهو جائز ، ثم اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرج في هذا الباب أربعة أحاديث فمطابقة الحديث الأول للترجمة قد ذكرناها ، والثاني مفسر للأول على ما نذكره ، والثالث والرابع وإن لم يذكر فيهما غسل اليد ولكنهما محمولان على معنى الحديث الثاني ، وهذا المقدار كاف للتطابق ولا معنى لتطويل الكلام بدون فائدة نافعة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن المنير وغيرهما ( ذكر رجاله ) وهم أربعة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بفتح الميمين القعنبي ، وقد تقدم ذكره غير مرة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب . الثاني : أفلح بن حميد بضم الحاء الأنصاري المدني ، وقد وقع في نسختنا الصحيحة هكذا أفلح بن حميد بذكر أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، كما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي أكثر النسخ أفلح غير منسوب ، وهو ابن حميد بلا خلاف ، وليس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غيره ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أفلح بن سعيد وأفلح عن مولاه ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أفلح الهمداني والأصح أبو أفلح بن سعيد السابق وليس في هذه الكتب سواهم . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الصديقة .
( بيان لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة في موضع واحد ; لأن في روايتهما : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، أخبرنا أفلح . وفيه : العنعنة في موضعين . وفيه : أن رواته كلهم مدنيون ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من [ ص: 209 ] طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فذكره .
( ذكر من أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، نحوه .
( بيان إعرابه ومعناه ) . قوله : " والنبي " بالرفع عطف على الضمير المرفوع في كنت ، وأبرز الضمير أيضا ليصح العطف عليه ، ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه فتكون الواو للمصاحبة . قوله : " تختلف أيدينا فيه " ، جملة في محل النصب ; لأنها حال من قوله : من إناء واحد ، والجملة بعد المعرفة حال وبعد النكرة صفة ، والإناء هنا موصوف ، ومعنى اختلاف الأيدي في الإناء يعني من الإدخال فيه والإخراج منه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في آخره : من الجنابة ، أي : لأجل الجنابة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بعد قوله : تختلف أيدينا فيه وتلتقي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح تختلف فيه أيدينا حتى تلتقي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه : تختلف أيدينا فيبادرني حتى أقول : دع لي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه يعني : وتلتقي . وفيه إشعار بأن قوله : تلتقي مدرج ، وفي رواية أخرى لمسلم من طريق معاذة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فيبادرني حتى أقول : دع لي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : وأبادره حتى يقول : دعي لي .
ومما يستنبط منه جواز اغتراف الجنب من الماء الذي في الإناء ، وجواز التطهر بذلك الماء وبما يفضل منه ، وقال بعضهم : فيه دلالة على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه . قلت : هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح ; لأن الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو إما أن يكون ذلك الماء كثيرا أو قليلا ، فإن كان كثيرا نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر ، فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء وإن كان قليلا لا يبلغ الغدير العظيم ، فإن الجنب إذا انغمس فيه فإنه يفسد الماء ، وهل يطهر الجنب أم لا ؟ فيه خلاف .