هذا الحديث مفسر للحديث السابق ; لأن في الحديث السابق اختلاف الأيدي في الإناء بظاهره يتناول اليد الطاهرة واليد التي عليها ما يفسد الماء ، وبين هذا أنه إذا اغتسل من الجنابة غسل يده ، يعني إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده ، ثم بعد ذلك لا يضر إدخاله في الإناء ، لكن هذا عند خشيته من أن يكون بها أذى من أذى الجنابة أو غيرها ، وأما عند تيقنه بطهارة اليد فلم يكن يغسلها ، فبهذا ينتفي التعارض بينهما أو يكون الحديث السابق محمولا على تيقنه بعدم الأذى ، وهذا بظاهره يدل على أنه يغسلها قبل إدخالها في الإناء لعدم تيقنه بطهارتها .
( ذكر رجاله ) وهم خمسة : nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد هو ابن زيد ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يرو عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام ، وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام ، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، والعنعنة في ثلاثة مواضع .
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أخرج هذا مختصرا وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ، قال سليمان : يبدأ فيفرغ بيمينه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : غسل يده ، يصب الإناء على يده اليمنى ، ثم اتفقا : فيغسل فرجه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : يفرغ على شماله ، وربما كنت عن الفرج ، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة ، ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا ، وإذا فضل فضلة صبها عليه .