صفحة جزء
259 15 - حدثنا مسدد ، قال : حدثنا حماد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده .


هذا الحديث مفسر للحديث السابق ; لأن في الحديث السابق اختلاف الأيدي في الإناء بظاهره يتناول اليد الطاهرة واليد التي عليها ما يفسد الماء ، وبين هذا أنه إذا اغتسل من الجنابة غسل يده ، يعني إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده ، ثم بعد ذلك لا يضر إدخاله في الإناء ، لكن هذا عند خشيته من أن يكون بها أذى من أذى الجنابة أو غيرها ، وأما عند تيقنه بطهارة اليد فلم يكن يغسلها ، فبهذا ينتفي التعارض بينهما أو يكون الحديث السابق محمولا على تيقنه بعدم الأذى ، وهذا بظاهره يدل على أنه يغسلها قبل إدخالها في الإناء لعدم تيقنه بطهارتها .

( ذكر رجاله ) وهم خمسة : مسدد بن مسرهد ، وحماد هو ابن زيد ; لأن البخاري لم يرو عن حماد بن سلمة ، وهشام ، وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام ، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، والعنعنة في ثلاثة مواضع .

والبخاري أخرج هذا مختصرا وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان بن حرب ومسدد ، كلاهما عن حماد بن زيد ، ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ، قال سليمان : يبدأ فيفرغ بيمينه ، وقال مسدد : غسل يده ، يصب الإناء على يده اليمنى ، ثم اتفقا : فيغسل فرجه ، قال مسدد : يفرغ على شماله ، وربما كنت عن الفرج ، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة ، ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا ، وإذا فضل فضلة صبها عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية