مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة في الوضوء وقوله : " وضوءه " ، بفتح الواو ، وهذا تعليق بصيغة التمريض ; لأن قوله : يذكر ، على صيغة المجهول ، ولو قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على صيغة المعلوم لأجل التصحيح لكان أولى ; لأنه جزم بذلك ووصله [ ص: 211 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في ( المعرفة ) ، حدثنا أبو زكريا وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ، ثم صلى عليهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرق ، فإن قطعه فأحب إلي أن يستأنف وضوءه ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روينا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه جواز التفريق ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : لا يجزيه ناسيا كان أو عامدا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، وذلك إذا فرقه حتى جف ، وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن فرقه يسيرا جاز ، وإن كان ناسيا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يجزيه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجزيه في الممسوح دون المغسول ، وعن ابن أبي زيد يجزيه في الرأس خاصة ، وقال ابن مسلمة في ( المبسوط ) : يجزيه في الممسوح رأسا كان أو خفا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : الجفاف ليس بحديث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة .