أي هذا باب يذكر فيه إذا جامع امرأته ، ثم عاد إلى جماعها مرة أخرى وجواب إذا محذوف تقديره إذا جامع ، ثم عاد ما يكون حكمه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : عاود من المعاودة ، أي : جامع . قوله : " ومن دار " ، عطف على قوله : إذا جامع ، أي : باب أيضا يذكر فيه : من دار على نسائه في غسل واحد ، وجواب " من " محذوف أيضا فيقدر مثل ذلك ، وقال بعضهم : قوله : عاد أعم من أن يكون في ليلة المجامعة أو غيرها . قلت : الجماع في غير ليلة جامع فيها لا يسمى عودا عرفا وعادة ، والمراد ها هنا أن يكون الابتداء والعود في ليلة واحدة أو في يوم واحد ، والدليل عليه حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=672112أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه ، فقلت : يا رسول الله ، ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : هذا أزكى وأطيب ، وعنه قال : فإن قلت : ظاهر هذا يدل على أن الاغتسال بين الجماعين واجب . قلت : أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما ، وإنما هو مستحب حتى إن بعضهم استدل بهذا الحديث على استحبابه على أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود روى هذا الحديث ، قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أصح من هذا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=677094كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا ، وقال حديث [ ص: 213 ] حسن صحيح ، وضعف nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان حديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أيضا تدل على صحته .
وأما الوضوء بين الجماعين فقد اختلفوا فيه فعند الجمهور ليس بواجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب المالكي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري : إنه واجب ، وقال ابن جزم : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=677093إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل عنه ، وحمل الجمهور الأمر بالوضوء على الندب والاستحباب لا للوجوب بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=883786كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ، ثم يعود ولا يتوضأ . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : ما أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه إلا طائفة من أهل الظاهر . قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : إذا أراد أن يعود توضأ . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عمر بن الوليد ، سمعت ابن محمد يقول : إذا أراد أن يعود توضأ ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، مثله . وما نسب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من إيجاب الوضوء إلى الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين فيرده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) ، فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس ، عن هشام ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته ، ثم يعود قبل أن يتوضأ ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يقول : لا أعلم بذلك بأسا ، إنما قيل ذلك ; لأنه أحرى أن يعود ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنه حمل الوضوء المذكور على الوضوء اللغوي حيث نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه أنه قال : لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود . قلت : يرد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عاصم في الحديث المذكور nindex.php?page=hadith&LINKID=704312فليتوضأ وضوءه للصلاة ، وفي لفظ عنده : فهو أنشط للعود وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم لفظ : وضوءه للصلاة ، ثم قال : هذه لفظة تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عاصم ، والتفرد من مثله مقبول عند الشيخين فإن قلت : يعارض هذه الأخبار حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=883615إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة قاله nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة في ( صحيحه ) . قلت : قيده nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة بقوله : إن كان صحيحا عند أهل الحديث . قلت : الحديث صحيح ولكن قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : العمل على حديث الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14679الضياء المقدسي والثقفي من حديث في نصرة الصحاح : هذا كله مشروع جائز ، من شاء أخذ بهذا ، ومن شاء أخذ بالآخر .