أي : هذا باب في بيان ركوب البحر ، ولكنه أطلق ، وذكره في أبواب الجهاد يشير إلى تخصيصه بالغزو للرجال والنساء ، فإذا جاز ركوبه للجهاد فللحج أجوز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الأظهر ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمرأة الحج في البحر ; لأنها لا تكاد تستتر من الرجال ، ومنهم من منع ركوب البحر مطلقا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - كان يمنع الناس من ركوب البحر ، فلم يركبه أحد طول حياته ولا حجة في ذلك ; لأن السنة أباحته للرجال والنساء في الجهاد ، وهو حديث الباب وغيره ، وأخرج أبو عبيدة في ( غريب الحديث ) من حديث عمران الجوني ، عن زهير بن عبد الله يرفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=888489من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة " ، وفي رواية "فلا يلومن إلا نفسه" وزهير مختلف في صحبته ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثه في ( تاريخه ) ، فقال : في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير عن رجل من الصحابة وإسناده حسن ، وفيه تقييد المنع بالارتجاج ، ومفهومه الجواز عند عدمه ، وهو المشهور من أقوال العلماء ، فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء قال الله تعالى : و هو الذي يسيركم في البر والبحر وقال أبو عبيدة : وأكبر ظني أنه قال : التج ، باللام ، فدل على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء في التجارة وغيرها .