( ذكر رجاله ) وهم خمسة كلهم تقدموا ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله هو ابن المبارك ، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، والإخبار كذلك في موضع ، والعنعنة في موضعين . وهذا الحديث تقدم في أول كتاب الغسل عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن هشام .
( ذكر معناه ) . قوله : " إذا اغتسل " ، أي : إذا أراد الاغتسال . قوله : " ثم اغتسل " ، أي : ثم اشتغل بالاغتسال . قوله : " إذا ظن أنه قد أروى " وفي بعض النسخ : حتى إذا ظن أن قد أروى فـ " أن " بالفتح والتخفيف ، وأصلها بالتثقيل ، ويجب حذف ضمير الشأن معه ، وظن يجوز أن يكون على أصله فيكتفى بالغلبة ، ويجوز أن يكون بمعنى تيقن . قوله : " عليه " ، أي : على شعره ، والمراد على رأسه ، واختلفوا فيه ، فقال بعضهم : هو على عمومه ، وخصص الآخرون بشعر الرأس . قوله : " سائر جسده " ، أي : بقية جسده ، وقد تقدم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام في أول كتاب الغسل على جلده كله ، فإذا حملنا لفظة سائر على معنى الجميع يجمع بين الروايتين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر اللحية ، فحكمه في التخليل كحكمه ، إلا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه لا يجب تخليلها لا في الغسل ولا في الوضوء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه تخليلها مطلقا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه أن تخليلها في الغسل واجب لهذا الحديث ، ولا يجب في الوضوء لحديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد في الوضوء ، ولم يذكر فيه تخليل اللحية ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : التخليل مسنون وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة ، وقال المزني : تخليلها واجب في الوضوء والغسل جميعا .