قيل : ليس في الحديث لفظ الجرب فلا مطابقة إلا إذا كان قوله في الجرب بالجيم كما زعمه بعضهم ، وأجيب بأن ترخيصه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير في قميص من حرير كان من حكة وكان في الغزاة ، ويشهد له بذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي يأتي عقيب الحديث المذكور ، وصرح فيه بقوله : ( ورأيته عليهما في غزاة ) ولهذا ترجم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب ، ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام شكيا القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ، قال : ورأيته عليهما ، قال شيخنا زين الدين : كأن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي رأى تقييد ذلك بالحرب وفهم ذلك من قوله : ( في غزاة لهما ) ومنهم من لا يرى الترخيص بوجود الحكة أو القمل إلا بقيد ذلك في السفر كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في السفر على ما يجيء ، وقيل : التعليل ظاهر في ذكر الحكة والقمل وأما كونه في سفر أو في غزاة فليس فيه ما يقتضي ترجيح كون ذلك سببا ، وإنما ذكر فيه المكان الذي رخص لهما فيه ولا يلزم منه كون ذلك سببا ، قلت : بل هو سبب أيضا لأن فيه إرهاب العدو كما أبيح الخيلاء فيه فيجوز أن يكون كل واحد من السفر والغزو والحكة سببا مستقلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في كل واحد منها مفردا ، فإفرادها في رواية اقتضى أن يكون كل وجه له حكم وجمعها يوجب أن يكون ثلاث علل اجتمعت فأثرت في الحكم على الاجتماع كما تقتضيه على الانفراد .
( ذكر رجاله ) وهم خمسة الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري ، الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث بن سليم الهجيمي بضم الهاء وفتح الجيم وقد مر في استقبال القبلة ، الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، وفي بعض النسخ nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة موضع سعيد ، الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .
( ذكر ما يستفاد منه ) قال النووي : هذا الحديث صريح الدلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة وكذلك القمل وما في معناهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ، وكذا يجوز لبسه عند الضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره وكمن خاف من حر أو برد ، وقال : الصحيح عند أصحابنا أنه يجوز لبسه للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا . وقال بعض أصحابنا : يختص بالسفر ، وهو ضعيف ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي واستنكره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : يدل الحديث على جواز لبسه للضرورة ، وبه قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمنعه في الوجهين ، والحديث واضح الحجة عليه إلا أن يدعي الخصوصية لهما ، ولا يصح ، ولعل الحديث لم يبلغه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اختلف العلماء في لباسه على عشرة أقوال : الأول : محرم بكل حال ، الثاني : يحرم إلا في الحرب ، الثالث : يحرم إلا في السفر ، الرابع : يحرم إلا في المرض ، الخامس : يحرم إلا في الغزو ، السادس : يحرم إلا في العلم ، السابع : يحرم على الرجال والنساء ، الثامن : يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل وهو الفرش ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، التاسع : يباح بكل حال ، العاشر : محرم وإن خلط مع غيره كالخز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف الناس في لباسه فأجازته طائفة وكرهته أخرى ، فممن كرهه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16461وابن محيريز وقالوا : الكراهة في الحرب أشد لما يرجون من الشهادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وممن أجازه في الحرب أنس ، روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن ثابت قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك لبس الديباج في فزعة فزعها الناس ، وقال أبو فرقد : رأيت على تجافيف أبي موسى الديباح والحرير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الديباج في الحرب سلاح . وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون أنه استحب الحرير في الجهاد والصلاة به حينئذ للترهيب على العدو والمباهاة .