أي هذا باب في بيان جواز الخروج إلى السفر في آخر الشهر ، وأراد بهذه الترجمة الرد على من كره ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال ويكرهون التصرف في محاق القمر ، قلت : المحاق من الشهر ثلاثة أيام من آخره .