هذا التعليق قطعة من حديث وصلها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الحج في باب ... .
فإن قلت : روى أصحاب السنن nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عن صخر الغامدي بالغين المعجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=907683بورك لأمتي في بكورها " قلت : هذا لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكور وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط . وقال الكرماني : قصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث الرد على من كره ذلك عملا بقول المنجم ، وقد استشكل هذا الحديث وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا الذي يأتي الآن فقيل : إن كان سفره ذلك يوم السبت تبقى أربع من ذي القعدة لأن الخميس كان أول ذي الحجة ، وإن كان يوم الخميس فالباقي ست ولم يكن خروجه يوم الجمعة لقول أنس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=651446صلى الظهر بالمدينة أربعا " ، والجواب أن الخروج يوم الجمعة ، وقوله : لخمس بقين ، أي في أذهانهم حالة الخروج بتقدير تمامه ، فاتفق أن كان الشهر ناقصا فأخبر بما كان في الأذهان يوم الخروج لأن الأصل التمام .