أي هذا باب في بيان جواز غسل العريان وحده إلا أن التستر أفضل ، وهذا اللفظ دل على الجواز . قوله : " وحده في خلوة " ، أي : من الناس ، وهذا تأكيد لقوله : " وحده " ، وهما لفظان بحسب المعنى متلازمان ، وانتصاب وحده على الحال . قوله : " ومن تستر " عطف على من اغتسل . قوله : " والستر أفضل " ، جملة اسمية من المبتدأ والخبر ، وموضعها النصب على الحال ، ولا خلاف أن التستر أفضل كما قاله ، وبجواز الغسل عريانا في الخلوة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور العلماء ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وجها لأصحابهم فيما إذا نزل في الماء عريانا بغير مئزر ، واحتج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن خالد بن حميد ، عن بعض أهل الشام ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار ، وإذا سئل عن ذلك قال : إن له عامرا ، وروى برد عن مكحول عن عطية مرفوعا : من اغتسل بليل في فضاء فليحاذر على عورته ، ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه . وفي مرسلات nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تجدوا متوارى ، فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائرة ، ثم يسمي الله تعالى ويغتسل فيه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه ، قال : حدثنا ابن نفيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن يعلى ، nindex.php?page=hadith&LINKID=666664أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول الماء بغير إزار ، وقال إسحاق : هو بالإزار أفضل لقول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين رضي الله تعالى عنهما ، وقد قيل لهما وقد دخلا الماء عليهما بردان ، فقالا : إن للماء سكانا .