أي قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنهما بلفظ : ( يسهم للأجير ) ووصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنهما بلفظ : العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطيا من الغنيمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يسهم للأجير إلا إذا قاتل ، وإذا استؤجر ليقاتل لا يسهم له عند الحنفية والمالكية . وقال غيرهم : يسهم له . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لو استأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم غير الأجرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد وأما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا تجب الأجرة .