صفحة جزء
2814 وقال الحسن وابن سيرين : يقسم للأجير من المغنم .


أي قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عنهما بلفظ : ( يسهم للأجير ) ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ : العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطيا من الغنيمة . وقال الثوري : لا يسهم للأجير إلا إذا قاتل ، وإذا استؤجر ليقاتل لا يسهم له عند الحنفية والمالكية . وقال غيرهم : يسهم له . وقال أحمد : لو استأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم غير الأجرة . وقال الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد وأما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا تجب الأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية