صفحة جزء
276 31 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي النصر مولى عمر بن عبيد الله )، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره ، فقال : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانئ .


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة .

ذكر رجاله ، وهم خمسة : الأول : عبد الله بن مسلمة بفتح الميم واللام ، تقدم في باب من الدين الفرار من الفتن . الثاني : مالك بن أنس الإمام ، تقدم هناك أيضا . الثالث : أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ، واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر ، بدون الواو ، ابن عبيد الله بالتصغير التابعي ، تقدم في باب المسح على الخفين . الرابع : أبو مرة بضم الميم وتشديد الراء ، تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس . فإن قلت : ذكر فيه أنه مولى عقيل بن أبي طالب . ( قلت ) هو مولى أم هانئ ، ولكن لشدة ملازمته وكثرة مصاحبته لعقيل نسب إليه ، وقيل : كان مولى لهما . الخامس : أم هانئ بالنون وبهمزة في آخره وكنيت باسم ابنها ، واسمها فاختة ، وقيل : عاتكة بالعين المهملة وبالتاء المثناة من فوق ، وقيل : فاطمة ، وقيل : هند ، وهي أخت علي رضي الله تعالى عنهما ، وروي لها ستة وأربعون حديثا .

( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، والعنعنة في موضع واحد . وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد . وفيه : السماع والقول . وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية ، وأن رواته مدنيون .

( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري في الأدب أيضا عن عبد الله بن مسلمة . وأخرجه في الصلاة عن إسماعيل بن أويس . وأخرجه في الجزية عن عبد الله بن يوسف ثلاثتهم عن مالك . وأخرجه مسلم في الطهارة ، وفي الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك به ، وفي الطهارة أيضا عن محمد بن رمح عن ليث ، عن يزيد بن أبي حبيب وعن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي مرة ، عن أم هانئ به مختصرا ، وفي الصلاة أيضا عن حجاج بن الشاعر عن معلى بن أسد ، عن وهب بن خالد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي مرة ، عن أم هانئ به مختصرا . وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن إسحاق بن موسى ، عن معن ، عن مالك ، به مختصرا ، وقال : صحيح ، وفي السير عن أبي الوليد الدمشقي [ ص: 234 ] وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي مرة ، عن أم هانئ . وأخرجه النسائي في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن مهدي ، عن مالك ، نحو حديث معن ، وفي السير عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث ، عن ابن أبي ذئب نحو حديث الوليد . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن محمد بن رمح .

( ذكر بقية الكلام ) قوله : " عام الفتح " ، أي : فتح مكة وكان في رمضان سنة ثمان . قوله : " يغتسل " ، جملة في محل نصب على أنها مفعول ثان لوجدت . قوله : " وفاطمة تستره " ، جملة اسمية ومحلها النصب على الحال ، وفاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، تقدم ذكرها في باب غسل المرأة أباها الدم . قوله : " فقال : من هذه ؟ " يدل على أن الستر كان كثيفا ، وعرف أيضا أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال .

ومما يستنبط منه وجوب الاستتار في الغسل عن أعين الناس ، فكما لا يجوز لأحد أن يبدي عورته لأحد من غير ضرورة ، فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد من غير ضرورة ، واتفق أئمة الفتوى كما نقله ابن بطال على أن من دخل الحمام بغير مئزر أنه تسقط شهادته بذلك ، وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي ، واختلفوا إذا نزع مئزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله ، فقال مالك والشافعي : تسقط شهادته بذلك أيضا . وقال أبو حنيفة والثوري : لا تسقط شهادته بذلك ، وهذا يعذر به ; لأنه لا يمكن التحرز عنه . قال : وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته . وفيه ما قال النووي : فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينها وبينه ساتر من ثوب أو غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية