أي هذا باب ما يكون فيه من الحكم إذا احتلمت المرأة ، والاحتلام من الحلم ، وهو عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء ، يقال : حلم بالفتح إذا رأى ، وتحلم إذا ادعى الرؤيا كاذبا .
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في كل منهما بيان حكم الاغتسال من الجنابة . فإن قلت : حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة ، فما وجه تقييد هذا الباب بالمرأة وتخصيصه بها . قلت : الجواب عنه بوجهين : أحدهما أن صورة السؤال كانت في المرأة ، فقيد الباب بها لموافقته صورة السؤال . والثاني : [ ص: 235 ] فيه الإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل ، فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرجل في هذا الباب ، ألا ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام في جواب nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم : nindex.php?page=hadith&LINKID=672127المرأة ترى ذلك ، أعليها الغسل ؟ نعم ، إنما النساء شقائق الرجال . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود والمعنى أن النساء نظائر الرجال وأمثالهم في الأخلاق والطباع ، كأنهن شققن منهن ، وحواء خلقت من آدم عليهما السلام ، والشقائق جمع شقيقة ، ومنه شقيق الرجل وهو أخوه لأبيه وأمه ، ويجمع على أشقاء أيضا بتشديد القاف ، ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي على ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عنه ذلك بإسناد جيد ، فكأن النووي لم يقف على هذا ، أو استبعد صحته عنه .