باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة
أي هذا باب يذكر فيه هل للأسير في أيدي الكفار أن يقتل إلخ ، وإنما لم يذكر الجواب لمكان الاختلاف فيه ، فقال الجمهور : إن ائتمنوه يفي لهم بالعهد ، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز أن يهرب منهم ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فقال : لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إعطاؤه العهد على ذلك باطل ، ويجوز له أن لا يفي لهم به ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، وقالت الشافعية : يجوز أن يهرب من أيديهم ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم ، قالوا : وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : إذا ألجؤوه أن يحلف أن لا يهرب بطلاق أو عتاق إنه لا يلزمه ذلك ; لأنه مكروه ، ورواه أبو زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وقال غيره : لا معنى لمن فرق بين يمينه ووعده لأن حاله حال المكره حلف لهم أو وعدهم أو عاهدهم سواء أمنوه أو أخافوه ; لأن الله تعالى فرض على المؤمن أن لا يبقى تحت أحكام الكفار ، وأوجب عليه الهجرة من دارهم ، فخروجه على كل وجه جائز ، والحجة في ذلك خروج من أبي بصير وتصويب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعله ورضاه .