أي هذا باب في بيان حكم الحربي من أهل دار الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ما يكون أمره ، هل يجوز قتله أم لا ، ولم يذكر الجواب لأجل الاختلاف فيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتخير فيه الإمام ، وحكمه حكم أهل الحرب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن ادعى أنه رسول قبل منه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يقبل ذلك منه ، وهو فيء للمسلمين ، وقال محمد : هو لمن وجده .