2893 باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم
أي هذا باب يذكر فيه إذا أسلم قوم من أهل الحرب في دار الحرب والحال أن لهم مالا وأرضين فهي لهم ، يعني : إذا غلب المسلمون عليها فهو أحق بماله وأرضه ، وفيه خلاف ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : إن الذي أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده ثم خرج إلينا مسلما ثم غزا مع المسلمين بلده أنه قد يحرز ماله وعقاره حيث كان وولده الصغار ; لأنهم تبع له في الإسلام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : أهله وماله وولده فيها فيء على حكم البلد ، وفرق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم في بلده ثم خرج إلينا فأولاده الصغار أحرار مسلمون وما أودعته مسلما أو ذميا فهو له وما أودعه حربيا فهو وسائر عقاره هنالك فيء ، وإذا أسلم في بلد الإسلام ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ماله فيه فيء ; لاختلاف حكم الدارين عنده ، ولم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام .