أي هذا باب في ذكر من قسم الغنيمة ، قال بعضهم : أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين أن الغنائم لا تقسم في دار الحرب ، واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء ، ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام ، قلت : هذا الرد مردود لأن الباب فيه حديثان وليس واحد منهما يدل على أن قسمة الغنيمة كانت في دار الحرب ، أما حديث رافع فيدل على أنها كانت بذي الحليفة ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فيدل على أنها كانت في الجعرانة ، وكل من ذي الحليفة والجعرانة من دار الإسلام ، ففي الحقيقة الحديثان حجة للكوفيين ; لأنه لم يقسم إلا في دار الإسلام .